|
( مادة "1" )
المجلس العربي لسيدات الأعمال هو جمعية اقتصادية عربية غير حكومية لا تهدف الى الربح تعمل تحت رعاية جامعة الدول العربية، وتضم في عضويتها جمعيات وهيئات واتحادات وشركات سيدات الأعمال في البلدان العربية كما تضم الفروع أو الأقسام أو الشعب أو اللجان النسائية ضمن الغرف أو الاتحادات والمجالس القطرية، التي تمارس عضواتها الأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الخدمية وتكون مسجلة في بلدها بموجب قوانين وأنظمة تلك الدولة. كما يجوز أن يضم المجلس في عضويته شخصيات نسائية عربية ذات شأن في مجال الأعمال وتتوافر لديهن شروط العضوية المذكورة أعلاه.
( مادة "2" )
(( مقر المجلس ))
تكون مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية مقرا رئيسيا للمجلس، ويجوز للمجلس أن ينشىء مكاتب فرعية في البلدان العربية حسب الحاجة. وتعيين ممثلين له فيها.
تم التعديل على المادة ( 2 ) من النظام الأساسي في إجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2006 حيث قرر المجلس نقل المقر من القاهرة إلى دولة الكويت مقر الرئاسة.
(مادة "3" )
(( أهداف المجلس ))
يعمل المجلس العربي لسيدات الأعمال على توثيق الصلات وخلق التعاون والتنسيق في مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي لتحقيق الأهداف التالية:
- تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال العربيات.
- توسيع وتطوير التبادل التجاري بين الدول العربية والاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقيات الثنائية والجماعية بين الدول العربية.
- تعزيز دور المرأة العربية في اتخاذ القرارات الاقتصادية وفي أنشطة التجارة البينية العربية دعما لتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية.
- العمل على بناء وتنمية الثقة في المنتج العربي.
- تعظيم دور القطاع الخاص ( وبالتحديد دور المرأة العربية ) في كل من النشاط التجاري والاستثماري عن طريق توفير المعلومات وتقديم التسهيلات الملائمة.
- الترويج لاقامة مشروعات عربية مشتركة ضمن اطار تكاملي عربي.
- التعاون مع المؤسسات العربية المعنية بتنمية التجارة العربية البينية والاستثمار والاستفادة من برامج تلك المؤسسات.
- المساهمة في بلورة موقف متناسق لمجتمع الأعمال العربي تجاه التجمعات الاقتصادية العالمية والاقليمية.
- أية أهداف أخرى تؤدي الى رفع مستوى مساهمة المرأة العربية في الحياة الاقتصادية.
( مادة "4" )
(( أعمال المجلس ))
يسعى المجلس الى تحقيق أهدافه من خلال القيام بما يلي:
- عقد ملتقى اقتصادي لسيدات الأعمال العربيات سنويا في احدى الدول العربية تحت اسم " الملتقى الاقتصادي لسيدات الأعمال العربيات ".
- عقد اجتماعات قطاعية في مجالات أعمال مختارة بهدف التنسيق بين سيدات الأعمال العاملات ضمن الاختصاصات المختلفة.
- العمل على تنفيذ القرارات وبرامج العمل التي يعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية أو المجالس الوزارية العربية الأخرى المتخصصة.
- اقامة علاقات للتعاون والتنسيق بين الجمعيات والاتحادات العربية لسيدات الأعمال والمؤسسات العربية المعنية بتنمية التجارة والاستثمار العربي.
- العمل كحلقة وصل بين الجمعيات والاتحادات العربية لسيدات الأعمال والجهات الحكومية العربية لتيسير وتذليل العقبات أمام انسياب حركة التجارة بين الدول العربية.
- اقامة مراكز تجارية ومعارض للمنتجات العربية بالدول العربية دعما للتجارة العربية البينية، وكذلك بالدول الأجنبية دعما للصادرات العربية.
- تمثيل مجتمع سيدات الأعمال العربيات في المحافل الدولية واقامة علاقات تعاون مع التنسيق والتعاون مع جمعيات سيدات الأعمال والاتحادات في الدول العربية.
- اصدار الأدلة والنشرات التعريفية لاظهار دور سيدات الأعمال العربيات.
- تنظيم الدورات التدريبية للمرأة العربية في مجالات الاقتصاد والأعمال والادارة.
- اقامة العلاقات والتعاون مع الاتحادات العربية للمستهلكين لتأكيد دور سيدة الأعمال العربية في ضبط جودة المنتجات العربية وفي ترشيد النمط الاستهلاكي العربي.
- التوعية الاعلامية بالأبعاد الاقتصادية لاستهلاك المنتج العربي على أساس المصالح المتبادلة.
( مادة "5" )
(( العضوية ))
- يعتبر الموقعون على هذا النظام الأساسي " للمجلس العربي لسيدات الأعمال " أعضاء مؤسسين يشكلون الهيئة العامة التأسيسية للمجلس وينتخب من بينهم مجلس الادارة الأول.
- يكون عضوا عاملا في " المجلس العربي لسيدات الأعمال " الجهات والشخصيات المشار اليها في مادة ( 1 ) ( التعريف ) الموقعة على هذا النظام، أو الجهات والشخصيات التي تنضم لاحقا.
- يجوز قبول منتسبين للمجلس ولايحق للعضو المنتسب التصويت أو التمثيل في مجلس الادارة.
- تقدم طلبات العضوية الى مجلس ادارة المجلس الذي يتوجب عليه البت خطيا في الطلب خلال ثلاثة أشهر، واذا لم يبت فيه خلال تلك الفترة يعتبر الطلب مرفوضا. وينطبق على الأعضاء الجدد نفس ما ينطبق على الأعضاء السابقين من حقوق والتزامات.
- تزول صفة العضوية بقرار من مجلس الادارة في حالة زوال أحد شروط العضوية أوالحل أو الانقضاء أو الاتحاد أو الانضمام أو الدمج أو عدم سداد الاشتراكات لمدة سنتين أو مخالفة النظام الأساسي للمجلس مخالفة جوهرية.
- يترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للمجلس.
- يجوز للعضو أن يعود الى عضوية المجلس بعد انقضاء سنة من تاريخ زوال العضوية على الأقل بشرط أن تتوافر فيه شروط العضوية وأن يقوم بالوفاء بالالتزامات المستحقة عليه تجاه المجلس عن مدة العضوية السابقة.
( مادة 6" )
(( أجهزة المجلس ))
أجهزة المجلس هي الهيئة العامة ومجلس الادارة والأمانة العامة.
( مادة "7" )
(( الهيئة العامة ))
- تتكون الهيئة العامة " للمجلس العربي لسيدات الأعمال " من مندوبين اثنين عن كل عضو عامل فيه شريطة أن تكون رئيسة الهيئة أو الجمعية أو الاتحاد العضو أو من تنبيه هي احدى هذين المندوبين بالاضافة الى الأعضاء العاملين الممثلات بشخصهم.
- تعقد الهيئة العامة اجتماعا سنويا واحدا على الأقل بدعوة من رئيس مجلس الادارة ويراعى أن يعقد الملتقى الاقتصادي السنوي للمجلس العربي لسيدات الأعمال في الوقت الذي يعقد فيه اجتماع الهيئة العامة.
- يجوز للهيئة العامة أن تعقد اجتماعات استثنائية بناء على دعوة مجلس الادارة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء الهيئة العامة، وذلك لاقرار التعديلات على النظام الأساسي أو حل المجلس.
- يدعو رئيس مجلس الادارة الهيئة العامة للاجتماع في بلد المقر أو في أي مكان آخر يحدده بموجب اشعار يرسله الى جميع الأعضاء وذلك قبل الاجتماع بشهر على الأقل ويرفق بهذا الاشعار جدول أعمال الاجتماع.
- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضره خمسون بالمائة زائدا واحدا من الأعضاء على الأقل، فاذا لم يتحقق النصاب القانوني يكون اجتماع الهيئة العامة الذي يعقد ثانية خلال الواحد والعشرين يوما التالية قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الادارة وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع نائب الرئيس. وفي حالة غيابه تنتخب الهيئة العامة من بين أعضائها رئيسا لذلك الاجتماع.
- تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة الا فيما يخص تغيير المقر أو تعديل النظام الأساسي أو حل المجلس فتصدر قراراتها بأغلبية الثلثين.
- يكون لكل عضو عامل في المجلس العربي لسيدات الأعمال صوت واحد، ولا يحق له التصويت الا اذا كان مسددا لاشتراكه كاملا عن السنة التي يجري خلالها التصويت. واذا لم يسدد العضو العامل الاشتراك لفترة سنتين متتاليتين، يحق لمجلس الادارة انهاء عضويته في المجلس في أول اجتماع يعقد بعد انقضاء السنتين.
( مادة "8" )
(( صلاحيات الهيئة العامة ))
تبحث الهيئة العامة في اجتماعها الأمور التالية:
- اقرار جدول الأعمال.
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال المجلس في العام المنصرم والتصديق عليه.
- اقرار الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية السابقة.
- اقرار سياسات خطة العمل والموازنة للسنة المالية القادمة.
- انتخاب أعضاء مجلس الادارة بطريقة الاقتراع السري.
- تعيين مدقق الحسابات القانوني.
- اقرار نقل المقر بموافقة ثلثي الأعضاء.
- اقرار فتح مكاتب فرعية للمجلس.
- بحث أية موضوعات تقع ضمن اختصاص المجلس وتثار بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
- حجب الثقة عن مجلس الادارة في حال تقصيره بالقيام بمهامه.
( مادة " 9" )
(( مجلس الادارة ))
- يشكل مجلس الادارة من خمسة عشر عضوا تنتخبهم الهيئة العامة من بين الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم. ويراعى قدر الامكان التوزيع الجغرافي للأعضاء بين البلدان العربية. وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد في حال التزام العضو بسداد اشتراكاته ( ويتم تشكيل مجلس الادارة الأول من بين المؤسسين المشاركين في المؤتمر التأسيسي للمجلس ) والزامه بالنظام الأساسي لمجلس سيدات الأعمال العرب.
- ينتخب مجلس الادارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبين وفي حالة غياب الرئيس ونائبيه في جلسة مجلس الادارة يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا وتكون مدة رئاسة مجلس الادارة أربع سنوات قابلة للتجديد.
- تكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة بحضور نصف الأعضاء على الأقل.
- يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوتا واحدا وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين. وعند تساوي عد الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
- يجتمع مجلس الادارة مرتين سنويا على الأقل ويحدد مجلس الادارة مكان وتاريخ الاجتماع التالي ويجوز أن يجتمع عند الضرورة بناء على اقتراح الأمين العام للمجلس وموافقة رئيس مجلس الادارة أو بناء على طلب عضوين من الأعضاء وموافقة ما لا يقل عن نصف أعضائه.
- يجوز لمجلس الادارة أن يفوض رئيسه ويجوز للرئيس أن يفوض نائبيه ببعض اختصاصته المشار اليها في المادة اللاحقة.
- في حالة توقف عضو مجلس الادارة عن سداد اشتراكاته بعد تشكيل مجلس الادارة تزول عنه عضوية مجلس الادارة في أول اجتماع للهيئة العامة التي يتوجب عليها في هذه الحالة انتخاب بديل له وفق الشروط الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة.
( مادة "10" )
(( صلاحيات مجلس الادارة ))
يختص مجلس الادارة بما يلي:
- اعداد سياسات وخطط عمل المجلس.
- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها.
- اعتماد اللوائح المالية والادارية للمجلس.
- اقرار الهيكل التنظيمي للمجلس.
- اعداد مشروع جدول أعمال الهيئة العامة بناء على اقتراح من الأمين العام.
- تقرير وسائل التعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالشؤون التي تدخل في مجالات نشاط المجلس.
- مراجعة التقرير السنوي عن نشاط المجلس والميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحساب الختامي وعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
- البت في طلبات الانضمام والانهاء والانسحاب من عضوية المجلس.
- تقرير خلو مناصب أجهزة المجلس وشغلها.
- اقتراح فتح مكاتب فرعية للمجلس بالأقطار العربية حسب الحاجة.
- ابرام اتفاقات التعاون مع المؤسسات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط المجلس.
- تعيين الأمين العام للمجلس.
- أية مهام أخرى توكلها اليه الهيئة العامة.
( مادة "11" )
(( الأمانة العامة ))
- تتألف الأمانة العامة للمجلس من أمين عام يعاونه جهاز من الموظفين طبقا للهيكل التنظيمي للمجلس والذي يصدر بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الأمين العام ويجوز للأمين العام الاستعانة بمجموعة من الاستشاريين لمهام محددة.
- يكون تعيين الأمين العام وانهاء خدماته بقرار من مجلس الادارة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويجوز التجديد له بعد ذلك أو اعادة انتخابه. ولا يجوز أن يجمع بلد عربي واحد بين الأمين العام والرئيس المقر.
- يكون تعيين وانهاء خدمات الموظفين الرئيسيين وفقا للوائح الداخلية.
- يراعى في اختيار موظفي الأمانة العامة أن يكونوا على قدر رفيع من المعرفة الفنية والخبرة المهنية على أن يؤخذ بعين الاعتبار أن يكون التعيين في الأمانة العامة من مواطني الدول العربية.
( مادة "12" )
(( مهام الأمانة العامة ))
تختص الأمانة العامة بما يلي:
- اعداد الخطط السنوية وتنفيذها بعد اقرارها من قبل مجلس الادارة.
- اعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة.
- تبليغ قرارات وتوصيات مجلس الادارة الى الأعضاء ومتابعة تنفيذها.
- اعداد مشروعات اللوائح المالية والادارية والهيكل التنظيمي.
- اعداد مشروع الموازنة ومشروع التقرير السنوي عن نشاط المجلس.
- تصريف الشؤون اليومية للمجلس.
- تمثيل المجلس أمام الغير.
( مادة "13" )
(( الموارد المالية ))
- تتكون الموارد المالية للمجلس من:
أ- رسم انضمام للعضو مقداره ( 1000 دولار أمريكي ) أو ما يعادلها باليورو. ب- اشتراكات الأعضاء وهي: 1- هيئة الأعضاء العاملين: اشتراك الجمعيات والاتحادات والهيئات والشعب واللجان والشركات (1000 دولار أمريكي ) سنويا أو ما يعادلها باليورو. - اشتراك الشخصيات (1000دولار أمريكي ) سنويا أو ما يعادلها باليورو. 2- الأعضاء المنتسبين: ويبلغ 400 دولار أمريكي سنويا. ج- ايراد تكلفة الخدمات التي يقدمها المجلس. د- الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها من المصادر العربية ومن الهيئات والمنظمات الدولية.
- تكون للمجلس ميزانية خاصة وتبدأ السنة المالية للمجلس من 1 كانون الثاني / يناير وتنتهي في 31 كانون الأول / ديسمبر من كل عام.
تم التعديل على المادة ( 13 ) البند ( ب ) من النظام الأساسي في إجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2006 حيث وافق المجلس على أن تكون الرسوم 1000 دولار للدورة الكاملة ( مدتها أربع سنوات ) بدلا من سنويا
( مادة "14" )
(( تعديل النظام الأساسي ))
يجوز تعديل النظام الأساسي للمجلس بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي تدعى اليه لهذا الغرض بناء على طلب ثلث الأعضاء العاملين. ويتحدد في هذا الطلب النصوص المقترح تعديلها.
( مادة "15" )
(( حل المجلس ))
يحل المجلس بناء على قرار يصدر من الهيئة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين في اجتماع غير عادي وفقا لاحكام المادة ( 7 ) من هذا النظام وتعين الهيئة العامة مصفيا للمجلس ويؤول صافي أمواله الى الجهة التي تحدده الهيئة العامة. |